روبورتاج الناظور : ملف نزاع عقاري استوفى مسطرة التقاضي منذ أمد بعيد ،يعود من جديد والورثة ينتفضون ضد قرار التنفيذ

تعرض المنازعات والدعاوى على القضاء لأجل البت فيها، ويعتمد القاضي على القوانين عند نظره في تلك الدعوى، و تبذل الدولة مجهودات جبارة لأجل الاهتمام بالسلطة القضائية وجعلها سلطة مستقلة، وكبيرة هي الميزانيات المخصصة لسن وتعديل هذه القوانين للإستعانة بها لأجل المرور إلى المرحلة الموالية التي هي تنفيذ تلك الأحكام على أرض الواقع.
ومما لا شك فيه ان التنفيذ هو تحقيق الشيء وإخراجه إلى الواقع الملموس، أي أنه تلك الوسيلة القانونية التي تمارسها السلطة العامة تحت إشراف القضاء وبأمر منه، بناء على حكم صادر من المحكمة وبناء على
طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي. وبالتالي فالتنفيذ هو أهم مرحلة من مراحل التقاضي وهو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إلزام وإجبار من صدرت الأحكام في حقهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بقوة احيانا .
ويكتسي التنفيذ أهمية كبرى على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي.لهذا مكن القضاء الاطراف المتنازعة من وقف تنفيذ الاحكام الى وقت اصدار حكم النقض الفاصل .
وتوضيحا لما أثير توصل اريفينو برسالة توضيحية موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية من طرف المحامي “اليعقوبي” لفائدة ورثة محمادي بنعيسى ضد “ه.ب” مرفقة بملكية العقار و والمستندات القانونية وكذا أحكام وقرارات المحكمة في كل مراحل التقاضي في العقار المتنازع عليه.
” سيادة الرئيس في رجوعه إلى حيثيات القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف يوجد عدد 2569 المرفق ضمن المقال سيتبين لسيادتكم بأن الوثيقة المزعومة المؤرخه في 1951 التي يحتج بها ورثة الهواري ب أمام القضاء لم يعد لها أي أساس.طالما أن القضاء بجميع درجاته قد قال كلمته النهائية بخصوصه واكتسب بذلك حجية الشيء المقضي به لفائدة العارضين ورثة محمد بن عيسى والذي تم تنفيذه عليهم بمقتضى محضر تنفيذ عدد 980/ 96 المحتج بة من طرف العارضين وبالتالي فلا صفة لهم نهائيا في الاحتجاج به ضد الإغيار لان فاقد الشيء لا يعطيه.الأمر الذي يستدعي الاستجابة للطلب تحسبا لأي وضع شاذ.
ويضيف ورثة محمادي بنعيسى انها استقبلت قرار محكمة الاستئناف بإستغراب كبير،وذالك لعدم أخذها بكل هذه الدلائل الملموسة ،إما سهوا او بفعل فاعل .وبالتالي لابد من انتظار قرار محكمة النقض.







































