لفتيت يُلزم حائزي السلاح الناري بإيداعه في “مكان آمن” عند السفر الطويل

محمد الراجي
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ولم يناقش أعضاء اللجنة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سوى بضع مواد من المشروع، قبل المصادقة عليه.
ومن بين المواد التي طلب مستشارون من وزير الداخلية توضيحات بشأنها تلك المتعلقة بالتزامات حائز السلاح الناري، عند السفر، إذ تنص المادة 61 من القسم السادس على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.
وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على استفسار المستشارين، أن الغاية من وضع السلاح الناري لدى تاجر الأسلحة أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني هي “تحصين الأمن”، مشيرا إلى أن عدم التزام حائز السلاح بالإجراء المذكور لا يرتّب عليه عقوبة، “لكنه يتحمل المسؤولية”.
