قرار الإستغناء عن السجل العدلي للراغبين في تأسيس الجمعيات يدخل حيز التنفيذ

قرار الإستغناء عن السجل العدلي للراغبين في تأسيس الجمعيات يدخل حيز التنفيذصدر بالجريدة الرسمية في 26/02/2009 ظهير شريف رقم 1.09.39 صادر في 2 صفر 1430 المواقف 18فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه.

وبناء عليه فانه بموجب هذا القانون لم يبق من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات وثيقة السجل العدلي الخاصة بأعضـــــاء مكــــــاتبها ، وعوضـــا عنها تم منح السلطة العمومية إمكانية إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي ، وهي الوثيقة التي تعتبر أكثر تدقيقا من ناحية المعلومات الخاصة بسوابق الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية .
وتأتي مبادرة إعفـــاء الأعضاء المكونين لمكاتب الجمعيات بعد أن تبين لكل الفاعلين السياسيين و الجمعويين و للمشرع المغربي تعقيد مسطرة تأسيس الجمعيات عبر فرض وثيقة السجل العدلي التي تضع الجمعيات في مأزق الآجال القانونية المطروحة للحصول على الوصل.
وكــــان البرلمــــــان المغربي قد صـــــادق يوم 14 ينــــاير 2009، على الاقتــــراح الذي تقدم به نواب برلمانيون في يوليوز 2008، بشأن تعديل المــادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يقضي بتعويض وثيقة الســـجل العدلي ببطـــاقة السوابق التي تسلمهـــا الإدارة العامة للأمن الوطني. وعلل البرلمانيون مطلبهم بسهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل إلى مسقط الرأس، ممــــا سيســــاهم في تدعيــم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به،
إلا أن المشكل يكمن في بعض سلوكــــات رجــــــال السلطة بإقليم الناظور الذين مازالوا يطالبون الجمعيات الحديثة التأسيس أو تلك التي جددت مكــــــــاتبها بضرورة إرفاق الملف بوثيقة السجل العدلي ، في خرق سافر للفصل الخامس الذي تم تعديله كما ذكرت سالفا .
وبالتالي إرغام مؤسسي الجمعيات التنقل إلى مسقط مولدهم للحصول على هذه الوثيقة .
ALMAGHRIB GHARIBUN AMRUH
WA SUKKANUHU LA YASTAHIQUNA ILLA JASA-U AF3ALIHIM !LA HADTU ANNA AL UMUR TAZDADU TA3QIDAN WA NNASSU LAHUM NIYYATUN KHABITHA
ALLAH YAHFAD WAHA
نتسائل ماوراء هذه اللعبة الذي يريد صاحبنا ان يعفي الجمعيات من السجل العدلي .
هل حقا يقولها بنيته ام سوء النئية وخاصة نعرف صاحبنا أن جمعية الشوالة بزايو في استعداد الجمع العام
ولهذا اوجه له راي انه يمس الضهير الشريف والذي يعتبر دستور في المغرب
تسمون هذا ظهير شريف اظن انه لا يوجد اخبث من هؤلاء النواب اللذين طالبوا بتغيير المادة واللذين صادقوا عليها ايضا ليكونوا جمعيات الشفارة و البزنازة والله يحفظ كل شىء ممكن فى المغرب
اخوكم من فرنسا
جيد من حق اللصوص و الشمماركية و قطاع الطرق تأسيس جمعيات اجرامية برافو المغرب
سبحان الله بلد يسير بالمقلوب!! برلمان يقوم بتعديل مادة في ظهير الذي هو بمثابة قانون!!! فبدل من إلغاء كل الظهائر باعتبارها غير شرعية أصلا رغم التنصيص عليها في الدستور الغريب فان البرلمان يقوم بتنقيج -زعما- هذه الظهائر والفرمانات من عند قراقوش الاول..!!!!!!!!!!!
هل الجمعيات التي دخلت العمل الجمعوي بالسجل العدلي قانونية رغم حصولها على وصل مؤقت
إن أخينا لا يقصدالاستغاء النهائي عن السجل العدلي و إنما يريد أن يقول أنه تم العدول عن تكليف الأعضاء بإحضار السجل العدلي بأنفسهم. سوف تتكلف السلطة بمسألة التحقيق في هوية و سوابق الأعضاء كما كان في السابق قبل 2002 حيث كانت المحكمة هي التي تتولى مسألة السجل العدلي أو بطاقة السوابق.
و نحن كجمفويين نطالب تسهيل الأمور و لكن دون التنازل عن المسائل الأمنيةأو الادارية. مثلا السماح لمن ينوب عن العضو في الحصول على السجل عوض التشبت بمبدأ حضور المعني بالأمر…
لقد عوص السجل العدلي بحسن السيرة ولعل الفاعل الجمعوي يعلم جدوي هدة الفكرة