هذه هي الجرائم التي لن يستفيد مرتكبوها من السوار الالكتروني و العقوبات البديلة؟

علم أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، قررت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين 29 المقبل، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
واعتبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع القانون، يأتي استجابة لطلب فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وكان نص المشروع، وفق ما انتهى إليه مجلس النواب، يستثني من العقوبات البديلة، الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية أو غسل الأموال، والجرائم العسكرية.
كما تتضمن الاستثناءات الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، اقترحت فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، توسيع نطاق الجنح التي لا يحكم مرتكبها بالعقوبات البديلة، لتشمل تلك المتعلقة بجرائم الاتجار في البشر، والجرائم المرتبكة ضد الأصول والفروع.
وعلل رئيس الفريق، المستشار البرلماني، خالد السطي، مقترح استثناء هذه الجرائم من العقوبات البديلة، بالنظرا لما قال إنها خطورة ناجمة عنها تهدد استقرار المجتمع وطمأنينته.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أكتوبر الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المذكور، بعد البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وينص الفصل 68 من الدستور المغربي على أنه “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.
