ضربة قضائية موجعة للمتحرشين.. حكم رادع بالحسيمة يمنع مداناً من الاقتراب من ضحيته القاصر ويؤسس لمرحلة جديدة في حماية النساء والأطفال!

أريفينو.نت/خاص

في حكم قضائي هام يعزز آليات حماية الضحايا، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً بإدانة شخص تورط في قضية تحرش وعنف ضد فتاة قاصر، وقضت في حقه بعقوبة مزدوجة تجمع بين الإدانة الجنائية والتدبير الوقائي.

حكم قضائي صارم.. إدانة وعقوبة مزدوجة!

وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بستة أشهر حبساً مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم. والأهم من ذلك، قررت المحكمة تفعيل تدبير وقائي صارم، حيث منعته منعا باتاً من الاتصال بالضحية القاصر أو الاقتراب من أي مكان تتواجد فيه أو محاولة التواصل معها بأي شكل من الأشكال، وذلك لمدة سنة كاملة.

تفعيل قانون حماية الضحايا.. رسالة ردع قوية

ويستند هذا الحكم إلى مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يهدف إلى توفير حماية فعالة للضحايا حتى بعد صدور الأحكام القضائية. ويمنح هذا القانون للقضاة سلطة إصدار أوامر زجرية تمنع المحكوم عليهم من تهديد أو مضايقة ضحاياهم، وهو ما يمثل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال النساء أو القاصرين.

عقوبات مشددة للمخالفين.. لا تهاون مع تهديد الضحايا

ولضمان فعالية هذا التدبير، نص القانون الجنائي المغربي على عقوبات مشددة في حال خرق أمر المنع، حيث يواجه المخالف عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم، مما يؤكد على جدية المشرّع في حماية السلامة الجسدية والنفسية للضحايا بشكل كامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *