الأستاذ رشيد بودواسل إبن مدينة أزغنغان يحصل على الدكتوارة بميزة مشرف جدا

مراسلة خاصة
شهدت قاعة نداء السلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة ، صباح يوم السبت 26 ماي 2012 مناقشة دكتوراه في شعبة الدراسات الإسلامية ” وحدة الأسرة في ضوء النصوص الشرعية والاتجاهات الفكرية والاجتماعية المعاصرة ” تقدم بها الأستاذ رشيد بودواسل في موضوع ” التخريج الفقهي وتطبيقاته في قضايا الأنكحة المعاصرة ” وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الفضلاء: الدكتور عمر أجة رئيسا والدكتور عبد الله غازوي عضوا والدكتور لخضر بوعلي عضوا والدكتور محمد عز العرب برحيلي عضوا والدكتور الوالي بنيونس مشرفا ومقررا .
وبعد المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، اجتمعت اللجنة العلمية للتداول في تقييم الأطروحة، وقد تم إعلان النتيجة من قبل رئيس اللجنة الدكتورعمر أجة الذي أعلن عن الموافقة بالإجماع على منح الأستاذ رشيد بودواسل شهادة الدكتوراه في الآداب شعبة الدراسات الإسلامية بميزة مشرف جدا مع التهنئة .
وجدير بالذكر أن الدكتور رشيد بودواسل من مواليد سنة1967 بأزغنغان إقليم الناظور، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه، والإعدادي والثانوي بجعدار، أما الدراسة الجامعية فكانت بجامعة محمد الأول بوجدة شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب وحاصل على الإجازة سنة1993، وعلى شهادة الدرسات العليا بدارالحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط تخصص الفقه وأصوله سنة1996 ، كما حصل على شهادة الماجستير (المسماة دكتوراه السلك الثالث) سنة2001 بنفس الكلية بوجدة .
ملخص مضمون الأطروحة :
استهدفت هذه الدراسة ضبط منهج التخريج الفقهي بقواعد محكمة وأصول واضحة والعمل على الكشف عن أهم مقوماته ومسالكه وأدواته وإبراز معالمه وحدوده وضوابطه وشروط سالكه وبيان خصائص هذا النمط الاجتهادي وأهميته ومكانته ودوره في استنباط الأحكام، ومدى قدرته في مخاطبة العصر ومواكبة المستجدات وذلك في إطار الضوابط والأسس الشرعية التي تحكم هذا النوع من الاجتهاد .
كما رام هذا البحث إلى معالجة العديد من القضايا الفقهية المستجدة، والتي طرحت نفسها بقوة على ساحة النقاش الفقهي المعاصر، في مجال الأحوال الشخصية والأسرة، وخاصة قضايا الأنكحة المعاصرة ، ومحاولة التوصل إلى الحكم الشرعي المناسب لكل قضية منها، من خلال تطبيق منهج التخريج الفقهي و إثبات قدرته لمواجهة التطورات المعاصرة.
ومن أهم هذه القضايا : عرض الخطبة على الفتاة مباشرة دون أهلها، الاتصال بالمخطوبة هاتفيا أو عبر الأنترنيت ، الخروج مع المخطوبة إلى الأماكن العامة، التعويض عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة، الفحص الطبي قبل الزواج، مسألة إصلاح ورتق غشاء البكارة ، إبرام عقد الزواج عبر الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى.
تحديد أهلية الزواج بالسن ومدى مشروعية أحقية ولي الأمر في ضبط الزواج وتقييده بضوابط وشروط ، وهل يبطل الزواج إذا تم في أقل من ذلك السن المحدد؟ و مناقشة بعض ما استجد من المعايير في اختيار الزوج ، كالتقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وفي المستوى العلمي والثقافي، والتقارب في السن بين الزوجين .
أما في الفصل المتعلق بقضايا الصداق ونوازله، فقد تمت مناقشة ما طرحته بعض المنظمات والجمعيات النسائية من ضرورة إلغاء الصداق في عقود الزواج ، وسن قوانين إلزامية تمنع الصداق في الزواج ، أو ترك ذلك إلى اتفاق الزوجين على إسقاط الصداق .
* وكذلك الإجابة على مسألة مطروحة في عصرنا وهي : هل يجوز للدولة أو لولي الأمر التدخل في تحديد الصداق وإلزام الناس به والتقيد بالحد الذي تقدره الدولة ، بحيث لا يجوز لهم مخالفته أو مجاوزته بحجة أن الحاجة داعية إلى ذلك ؟
* ثم مناقشة ظاهرة اجتماعية شائعة قديما وحديثا وهو اتفاق أهل الزوج والزوجة على صداق قليل ميسر قبل إجراء العقد وتوثيقه ، ويصرحون أثناء كتابة العقد بمهر أكثر مقدارا من المتفق عليه سرا ، بغية الافتخار والسمعة والتباهي ، واتخاذها وسيلة للاستعلاء بين الناس ولرفع مكانتهم في المجتمع . وهذا محل الإشكال والسؤال ، فما هو المعتبر والمعول عليه ، ويجب للزوجة ، هل هو المهر الموثق والمسجل في وثيقة الزواج الرسمية أم هو المهر المتفق عليه سرا ؟
* ثم معالجة الحادثة المطروحة اليوم المتعلقة بالصداق المسمى إذا كان نقودا ورقية ، وأجل كله أو جزء منه ، إعطاء المرأة صداقها بغير العملة المتفق عليها والمسجلة في عقد الزواج ، مثلا عملة مغربية بدل عملة أوروبية أو العكس . وقد يجد بعض الناس حرجا في ذلك ؛ لأنه تم العقد على عملة ، ودفع عملة أخرى ، ومن هنا يقع الإشكال والتساؤل هل يجوز شرعا أداء الصداق بعملة مغايرة عند الطلب أو حلول الأجل ، بعيدا عن شبهة الربا ؟
* ثم دراسة مسألة في غاية الأهمية وهي أنه في حالة طروء التغير الفاحش على قيمة النقد الذي جعل صداقا ، وصار أقل قيمة عند حلول الأجل واستحقاق الصداق ، بحيث أصبحت لا تساوي إلا قليلا، ولا يشتري بها إلا السلع التافهة ، بينما كان في زمن العقد يساوي الكثير مثل تجهير البيت بالأثاث وبعض المستلزمات ، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ فهل يكون للزوجة مثل الصداق المسمى في عقد الزواج والمتفق عليه بين الزوجين بغض النظر عن انخفاظ قيمة النقود الورقية أو ارتفاعها ؟ أم يجب لها القيمة الحقيقة للصداق أثناء العقد وربطها بمستوى الأسعار ؟ وهل يؤدى مؤخر الصداق بزيادة أكثر نظرا إلى انخفاظ قيمتها ، وانتقاص قوة شرائها بقدر الخمسين في المائة أو أكثر ؟
أما ما يتعلق بالشروط الشائعة والمستحدثة في عقد الزواج ، فقد تناول الباحث بالدرس الشروط التالية: اشتراط المخطوبة على خاطبها عدم الزواج عليها ؛ اشتراط الزوجة العصمة ؛ اشتراط الزوجة اكمال الدراسة ؛ اشتراط الزوجة الخروج إلى العمل أو الإستمرار في عملها؛ اشتراط الزوج على الزوجة المساهمة في النفقة ؛ اشتراط التعويض أو تخصيص راتب شهري عند الطلاق ؛ اشتراط الزوجة السكن المستقل عن أهل الزوج .
أما يتعلق بصور الأنكحة المستحدثة وأنواع الزواج التي ظهرت في واقع المسلمين المعاصر فقد تم دراسة الأنكحة التالية : الزواج العرفي غير الموثق، وزواج المسيار، وزواج بنية الطلاق ( زواج السياحي أو المصياف ) وزواج الأصدقاء ، والزواج الصوري أو المصلحي والزواج المؤقت بحصول الإنجاب .











بسم الله الرحمن الرحيم تلقيت بفرح وسرور خبر حصول اخي وصديق أخي ;;;;;; أهنئ وأبارك لأخي وصديقي رشيد بودواسل لنيله شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جـدا
ا
ا
ال
ال
ال
الف
الف
الف
الف مبروك
الف مبروك
الف مبروك
الف مبروك
(النجاح) من زرع حصد
أهنئ وأبارك لأخي وصديقي رشيد بودواسل لنيله شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جـدا
ا
ا
ا
ال
ال
ال
ال
الف
الف
الف
الف
الف مبروك
الف مبروك
الف مبروك
الف مبروك
(النجاح)