+ صور و فيديو : مولود جديد يعرف النور بالناظور.. تأسيس ودادية أطباء القلب بالشمال الشرقي

أريفينو : مراد اليوسفي و جيلالي خالدي .
عرف اقليم الناظور بحر هذا الاسبوع تأسيس و دادية جديدة خاصة بأطباء القلب و الشرايين الجمع العام التأسيسي حضر عدد مهم من أطباء القلب التابعين للقطاع العام و الخاص و أطباء من اختصاصات أخرى تم تقديم الخطوط العريضة للودادية و أهدافها التي ترمي لخدمة مرضى القلب و مساعدتهم على تخطي الصعاب و كذا العمل على خلق نواة علمية تهتم بهذا الجانب خاصة ان الاقليم في حاجة ملحة لهذا النوع من الجمعيات الهادفة و النشطة في مجال طب القلب .
القانون الأساسي
الباب الأول: الاسم والمقر
الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283- 73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس ودادية أطباء القلب بالشمال الشرقي
الفصل الثاني:
تأسست ودادية أطباء القلب بالشمال الشرقي
« Amicale des cardiologues du Nord Est »
مدة غير محدودة بمقرها الكائن
« Cabinet Dr EL BAY, 104, Angle BD. Hassan l et rue Targuiste-Nador »
الباب الثاني: أهداف الجمعية
الفصل الثالث:
ترمي الجمعية إلى تحقيق أهداف صحية اجتماعية إنسانية وثقافية:
1. عقد شراكات التعاون وتبادل الخبرات مع هيئات وجمعيات ذات الأهداف المماثلة على الصعيد المحلي الوطني والدولي.
2. تنظيم دورات تكوينية و ورشات تستهدف أطباء القلب بالشمال الشرقي للمملكة .
3. تنظيم أيام طبية
الباب الثالث: العضوية
الفصل الرابع:
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه الأطباء الأخصائيين في أمراض القلب والشرايين بالشمال الشرقي للمملكة شريطة أن أن يؤدوا واجب الانخراط السنوي.
الفصل الخامس:
تتكون الجمعية من أعضاء رسميين منخرطين وأعضاء شرفيين:
– يعتبر عضوا رسميا أو منخرطا كل من توفرت فيه الشروط المشار اليها أعلاه وأدى واجب
الانخراط.
الباب الرابع: موارد الجمعية
الفصل السادس:
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
1. واجب الانخراط للأعضاء
2. المنح التي تمدها المؤسسات العمومية والخاصة و المجالس المنتخبة
3. تبرعات وهبات المحسنين و الجمعيات ذات نفس الأهداف.
الباب الخامس: تسيير الجمعية
الفصل السابع: يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات
الفصل الثامن: تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبه و الكاتب العام و نائبه و أمين المال و نائبه ومستشار كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل التاسع: يجتمع المكتب على الأقل مرة كل شهرين، و يعقد اجتماعات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك سواء بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب،
وتتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعادل صوتين.
الفصل العاشر: مهام أعضاء المكتب المسير:
الرئيس: هو الممثل القانوني للجمعية، ويسهر على تطبيق قرارات الجمع العام وقرارات المكتب المسير، كما يقوم إلى جانب أمين المال بالإشراف على مالية الجمعية.
نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو تفويضه أو في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.
الكاتب العام: يقوم بشؤون الكتابة والتوثيق وضبط المراسلات وحفظ أرشيف الجمعية وإعداد التقارير الأدبية.
الفصل الحادي عشر: نائب الكاتب: ينوب عن الكاتب في حالة غيابه أو تفويضه أو في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.
أمين المال: يقوم بتسيير مالية الجمعية وصرف ميزانيتها، ويقوم بمسك الحسابات وتوثيق جميع المصاريف والمداخيل وإعداد التقارير المالية للجموع العامة والتقارير الدورية.
نائب أمين المال: ينوب عن الأمين في حالة غيابه أو تفويضه أو في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.
المستشار: مهامه استشارية كما يفوض له المكتب بعض الاختصاصات وترؤس اللجان الوظيفية، والتصويت في اتخاذ القرارات
.
الفصل الثاني عشر: كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها وكل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الباب السادس: الإستقالة والإقالة
الفصل الثالث عشر:
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الرابع عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل الخامس عشر:
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل السادس عشر:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل السابع عشر:
يحدد القانون الداخلي المصادق عليه من طرف الجمعية تفاصيل تطبيق المسائل الإدارية، وكل ما يضمن القوانين السالفة الذكر
الفصل الثامن عشر:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف أو هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
الرئيس الكاتب العام

